أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لقطة الحرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لقطة الحرم
معلومات عن الفتوى: حكم لقطة الحرم
رقم الفتوى :
385
عنوان الفتوى :
حكم لقطة الحرم
القسم التابعة له
:
أحكام اللقطة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم لقطة الحرم ؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء ؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلا ؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم ، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا : من له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها ، وكذلك حرم المدينة ، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: